هل تدخل المطلقة في العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقطع نفاس المرأة، فلا بأس بطلاقها، أما إذا لم ينقطع بعد، فهذا طلاق بدعي يقع مع الإثم، وعلى المطلق أن يراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وإن لم يفعل ذلك، فعدتها تبدأ بعد الطهر من ولا يُحتسب ما بقي من النفاس من ، كما هو الحال في أثناء . وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمسائل الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55447
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55447
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي