ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا ترك أبًا، وأمًّا، وبنتين، وزوجة، وأختًا شقيقة؟
هذه المسألة تُعرف بالمنبرية، وأصلها 24 وتُعال إلى 27، وتُقسم التركة على 27 سهماً: للأب والأم 4 أسهم لكل منهما، وللبنتين 8 أسهم لكل واحدة، وللزوجة 3 أسهم. الأخت الشقيقة لا ترث لوجود الأب. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148907