العودة إلى البحث
السؤال

الوقف في الشريعة الإسلامية، ومجالاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوقف لغةً الحبس، وشرعًا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات، تحبيسًا يُصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى. وهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". ويصح وقف كل عين يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها انتفاعًا مباحًا مع بقاء عينها، كالعقار والحيوان والسلاح، مستدلين بحديثي: "أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" وحديث: "من احتبس فرسه في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51952
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي