العودة إلى البحث

هل يمكن إعادة الإجابة على السؤال رقم 2136130 مع مراعاة خصوصية وتفاصيل الحالة لتوضيح حكم الشرع بشكل جلي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الأبوين المعسرين على أبنائهم الموسرين. تكون النفقة على القادرين، كل حسب يسره واستطاعته، لقوله تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ". ينبغي التنافس والتسابق في ذلك لكونه من أعمال الخير، ويمكن أداء النفقة طعامًا أو نقودًا.

حث الشرع على رد الإحسان وإهداء الرجل لأمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا"، وقوله: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه". ينبغي للزوجة أن تكون عونًا لزوجها على الطاعة وفعل الخير وصلة الرحم، خصوصًا في بر والدته والنفقة عليها إن كانت محتاجة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي