العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن أعطى مريض قلب دواء ظنّه مفيدًا، فتسبب بوفاته بسبب جهله بالدواء، وهل يعتبر فعله جريمة شرعية، وكيف يكفّر عن ذنبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى النسائي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن"، وهذا يعني أن من تعاطى الطب دون علم أو تجربة سابقة، فهو ضامن لما يترتب على فعله.

فإذا ثبت طبيًا أن المادة تسببت في الوفاة، فعلى المتسبب صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ، وعليه أداء الدية لورثة المتوفى، ولا تتحمل العاقلة هذه الدية.

أما إذا لم يثبت طبيًا تسبب المادة في الوفاة، فلا تلزم كفارة أو دية، وعلى المتسبب إلى الله من فعله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36].

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67947
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي