ما حكم الشرع فيمن أعطى مريض قلب دواء ظنّه مفيدًا، فتسبب بوفاته بسبب جهله بالدواء، وهل يعتبر فعله جريمة شرعية، وكيف يكفّر عن ذنبه؟
روى النسائي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن"، وهذا يعني أن من تعاطى الطب دون علم أو تجربة سابقة، فهو ضامن لما يترتب على فعله.
فإذا ثبت طبيًا أن المادة تسببت في الوفاة، فعلى المتسبب صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ، وعليه أداء الدية لورثة المتوفى، ولا تتحمل العاقلة هذه الدية.
أما إذا لم يثبت طبيًا تسبب المادة في الوفاة، فلا تلزم كفارة أو دية، وعلى المتسبب التوبة إلى الله من فعله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67947