العودة إلى البحث

هل تجب على الممرض الذي وافق على إيقاف دواء مريض ميؤوس من شفائه، أدى إلى وفاته، كفارة قتل عمد، وما هي الكفارة الواجبة في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز منع الدواء عن المريض إلا إذا حُكم بموته، ويعتبر المريض ميتًا شرعًا إذا توقف قلبه وتنفسه تمامًا، أو تعطلت جميع وظائف دماغه بشكل نهائي، وحكم الأطباء بعدم رجوعها. إذا لم يكن المريض قد وصل إلى هذه الحال، فمنع الدواء عنه يعد قتلًا، ويترتب عليه كفارة القتل ودية تدفعها العاقلة، فإن لم توجد عاقلة أو امتنعت، فتدفع من بيت المال، أو من مال الجاني إذا لم يتوفر بيت مال. والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي