ما حكم دفع مبلغ إضافي إلى المبرمج من الزبون مباشرة دون اقتطاع 15% للوسيط، وما حكم استمرار المبرمج والزبون بالتعامل مستقبلًا دون المرور بالوسيط ودفع العمولة، وهل يجوز للشركة الوسيطة المطالبة بعمولة دائمة في كل المشاريع المستقبلية طالما التقى الطرفان عن طريقها؟
الموقع المذكور يعمل سمسارًا بين العامل وصاحب العمل مقابل أجر. الأصل في أخذ الأجرة جائز، لكن يشترط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة حين العقد، ولا يجوز أن تكون نسبة من أجر العامل إلا إذا كانت أجرته معلومة عند الاتفاق، وهذا غير متوفر هنا. لذا، العقد فاسد وللموقع أجرة المثل فقط. يرى بعض العلماء جواز جعل الأجرة نسبة، وبناءً على هذا القول، للموقع النسبة المتفق عليها (15%) من أجر العامل عن المشروع الذي تم من خلال الموقع، ولا يشمل ذلك المشاريع الأخرى التي تتم دون وساطة الموقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157430