كيف لا يضر بقاء أثر الدهن أو الكريم بعد زوال جرمه، مع أن من عادة الكريمات منع وصول الماء للعضو حتى لو ذهب جرمها؟ وكيف تتفق الفتوى رقم 1726 مع الفتاوى التي تجيز المسح على الحائل، مثل فتوى الشيخ ابن عثيمين التي استدل فيها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، وفتاوى أخرى تجيز المسح على الحناء ونحوه، بينما ألزمتم بإعادة الصلاة في الفتوى رقم 124350 لمن وضع حائلاً على شعره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق على أن في هو وصول الماء للعضو بأي طريقة، خلافًا للمالكية الذين أوجبوا الدلك، ويتأكد الدلك عند وجود ما يمنع وصول الماء إلى الجلد بشكل مباشر، كالكريمات أو الأدهان التي تزلق الماء، بشرط ألا يكون للدهن جِرم يمنع وصول الماء، فإذا كان له جِرم وجبت إزالته أولًا. وأشار العلماء إلى أن الحائل هو ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويدخل فيه ما له جِرم من الأدهان والشمع ونحوه، أما الأثر الذي لا جِرم له فلا يضر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138023
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138023
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي