كيف لا يضر بقاء أثر الدهن أو الكريم بعد زوال جرمه، مع أن من عادة الكريمات منع وصول الماء للعضو حتى لو ذهب جرمها؟ وكيف تتفق الفتوى رقم 1726 مع الفتاوى التي تجيز المسح على الحائل، مثل فتوى الشيخ ابن عثيمين التي استدل فيها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام، وفتاوى أخرى تجيز المسح على الحناء ونحوه، بينما ألزمتم بإعادة الصلاة في الفتوى رقم 124350 لمن وضع حائلاً على شعره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الجمهور على أن الواجب في الوضوء هو وصول الماء للعضو بأي طريقة، خلافًا للمالكية الذين أوجبوا الدلك، ويتأكد الدلك عند وجود ما يمنع وصول الماء إلى الجلد بشكل مباشر، كالكريمات أو الأدهان التي تزلق الماء، بشرط ألا يكون للدهن جِرم يمنع وصول الماء، فإذا كان له جِرم وجبت إزالته أولًا. وأشار العلماء إلى أن الحائل هو ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويدخل فيه ما له جِرم من الأدهان والشمع ونحوه، أما الأثر الذي لا جِرم له فلا يضر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138023
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138023
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي