هل يصح القول إن الحائل في الوضوء إذا كان صغيراً جداً مثل رأس الإبرة أو حبة التراب يعفى عنه بناءً على قاعدة رفع الحرج، وماذا يفعل من شك في وجود الحائل قبل الوضوء أو بعده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف فقهاء المالكية في الحائل اليسير، هل يعفى عنه أم تجب الإعادة؟ والمذهب وجوب الإعادة، وأنه لا يعفى عن الحائل ولو كان يسيراً، وهو قول ابن القاسم. أما من قال بالعفو عن اليسير فمراده بعد الوقوع، أما ابتداءً فتجب الإزالة. واختار شيخ الإسلام العفو عن يسير ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. والاحتياط هو العمل بقول الجمهور، وأن من ترك موضعاً لم يغسله، أو كان على أعضاء وضوئه حائل ولو يسيراً، فإن وضوءه لا يصح بذلك. ومن وجد بعد الوضوء حائلاً ولم يدر أكان قبل الوضوء أو بعده، فالأصل تقدير حدوثه بعد الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113129