العودة إلى البحث
السؤال

هل تبدأ المرأة حولًا جديدًا للذهب الثاني الذي اشترته، إذا كانت قد أبدلت ذهبها الذي بلغ النصاب بذهب آخر أثناء الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تبدأ حولاً جديداً للذهب المُبدَل، بل تكمل على حول الذهب الأول، فالقاعدة عند العلماء أن من أبدل مالاً تجب فيه بمال من نفس جنسه، لا يبدأ حولاً جديداً بل يكمل على حول المال الأول. وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" أن من باع نصاباً للزكاة بجنسه، كالإبل بالإبل أو الذهب بالذهب، لم ينقطع ويبني حول الثاني على حول الأول. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن الحول لا ينقطع في هذه المسألة لأن المرأة أبدلت الذهب بجنسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي