هل الكفر الوارد في حديث: "من أتى امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" كفرٌ مخرج من الملة يستوجب الاستتابة أو الحد وتجديد الشهادة، أم هو كفرٌ لتعظيم الذنب كما في تارك الصلاة؟
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). هذا الكفر ليس كفرًا أكبر مُخرجًا عن الملة، بل هو كفر دون كفر (كفر أصغر). وفسّره أهل العلم على التغليظ والتشديد، ولو كان كفرًا أكبر لما أُمر فيه بالكفارة. وإن كان المراد الإتيان باستحلال وتصديق، فالكفر على ظاهره، وإن كان بغيرهما فهو كفران نعمة.
الكفر نوعان: أكبر يوجب الخلود في النار، وأصغر يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود، ومثال الكفر الأصغر: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد).
تشبيه هذا الحديث بحديث تارك الصلاة غير صحيح، فترك الصلاة كفرٌ مخرجٌ من الملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2917