ما الحكم إذا أسلم الرجل وبقيت زوجته هندوسية في بلادها، وهو عائدٌ إليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل المسلم معاشرة زوجته غير المسلمة، لكن إن أسلمت في عدتها منه رجعت إليه بالنكاح الأول، وإن أسلمت بعد انقضاء عدتها فلا ترجع له إلا بنكاح جديد. أما الأولاد دون البلوغ فيُحكم بإسلامهم تبعاً لخير الأبوين ديناً. وينبغي تعليم الزوجة أمور الدين بالتدرج ومعاملتها بالحسنى وإظهار محاسن الإسلام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125941