هل الأجر المأخوذ مقابل إعداد عرض تقديمي لبرنامج غير أصلي يعد مالًا حرامًا، وهل يجب التصدق به في حال كان كذلك؟
ذهب بعض العلماء إلى تحريم نسخ برامج الكمبيوتر بدون إذن أصحابها. لكن إذا احتاج المرء إليها بسبب عدم توفر النسخة الأصلية أو عدم قدرته على شرائها، فيجوز له نسخها للاستخدام الشخصي فقط، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، وأن يقتصر على قدر الحاجة. ويرى بعض العلماء جواز شراء ما تم نسخه وتداوله على نطاق واسع، إذا غلب على الظن أن الشركة المنتجة قد حققت ربحًا معقولًا. أما المال المكتسب من عمل عروض تقديمية ببرنامج منسوخ فلا حرج فيه، لأنه مقابل الجهد المبذول في العرض وليس مقابل البرنامج، وعليه التوبة وتعويض صانع البرنامج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96899