ما حكم استعارة لعبة وإتلافها وإخراج قيمتها لشراء أشرطة قرآنية لمراكز إسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أتلفه الصبي من مال غيره يلزم ولي أمره رده أو تعويضه من مال الصبي نفسه، فإن لم يفعل فلا يسقط عن الصبي، ووجب عليه رد الحق لأهله عند بلوغه. يجب على السائل رد اللعبة أو قيمتها لصاحبها، أو طلب المسامحة منه، ولا يبرئ ذمته التصرف بقيمتها في أعمال خيرية ما دام قادراً على ردها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38594
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي