هل يجوز أخذ المبالغ التي صُرفت على الشقة بقيمتها القديمة أم بقيمتها الحالية، وهل يجوز أخذ المبلغ بالدولار بسعر تحويله القديم أم بسعر اليوم، وهل يجوز إعطاء الأخت المتزوجة مبلغاً لشراء شقة؟
يجوز للأبوين الرجوع في الهبة التي لم يقصدا بها الصدقة، ما لم يتزوج الأبناء أو تفوت الهبة أو يغيروها أو يداينوا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". وفي حالة سؤالك، لا يحق للأم الرجوع في الشقة التي وهبتها لك إلا برضاك، لأنك أحدثت فيها تغييراً بيناً قبل استرجاعها، فاعتصار الأم للشقة قد فات بسبب التغيير الحاصل. إذا تنازلتَ عن الشقة، فلك الحق في استرجاع ما صرفتَ عليها من أموال دون اعتبار لتحول السوق أو ارتفاع العملة وانخفاضها. أما الهبة للبنت المتزوجة أو غيرها فجائزة شرعاً، ويجب التسوية بين الأبناء في الهبات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69207