العودة إلى البحث

هل تكون التسوية بين الأبناء في الهبة على قيمة مبلغ الهبة الأصلي (100 ألف)، أم على القيمة الحالية للشقق (210 ألف أو 270 ألف)، وهل يدخل فارق سعر الشقتين (60 ألف) في هذه التسوية، مع العلم أن الأم لا تزال على قيد الحياة ولديها أموال سائلة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات إلا لحاجة تقتضي التفضيل، فإن كان تفضيل الأم لكما بسبب الحاجة فهو جائز ولا يلزمها الرجوع في العطية، أما إن كان التفضيل بلا مسوّغ فهو غير جائز.

ولكن ما دامت الهبة قد تصُرِّف فيها بشراء الشقة، فلا يمكن للأم الرجوع في الهبة. وبناءً على ذلك، ليس لها إلا أن تعطي ولدها الآخر مثل ما أعطتكم (مائة ألف).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي