العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا استرداد ورثة الأب لشقة كان الأب قد تنازل عنها بمبلغ لا يغطي سعرها الحقيقي، وما هي الأمور المادية المترتبة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فهمنا من السؤال أن تنازل الأب عن الشقة لغيره، بعوض أو بدون عوض، كان ممنوعًا من قبل الجهة المسؤولة. لذا، فإن ما فعله الأب لا يجوز، وما أخذه من مال لا يملكه لأنه عاوض على ما لا يملك ولم يؤذن له. وعليه، يجب رد المال إلى الجهة المالكة للشقة لتأخذ الفارق بين الأجرة الحقيقية والرمزية. أما الشقة، فيجوز للورثة الاستفادة منها إذا أذنت الجهة المسؤولة بذلك، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي