ما حكم التوقيع نيابة عن جهة العمل على الرهن وفك الرهن للقرض الربوي والقرض الإسلامي المخالف للشريعة؟
يحرم الإقراض والاقتراض بالربا، وهو من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ". وقد أجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا.
يحرم التوقيع على الرهن إذا كان القرض ربوياً أو المعاملة غير مشروعة؛ لما فيه من الإعانة على الربا، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). أما التوقيع على فك الرهن فلا حرج فيه؛ لأنه يأتي بعد انتهاء المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16927