ما حكم العمل في تنسيق عملية تجارية دولية ممولة بقرض ربوي، والتي تعود بالنفع على الفقراء من المسلمين؟
التعامل بالربا من كبائر الذنوب وفاعله متوعد بحرب من الله ورسوله، كما جاء في القرآن والسنة لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا حتى لو كان لعمل صالح كبناء مسجد أو إعانة الفقراء؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والربا محرم أشد التحريم. لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض، ولا يجوز أخذ الربا بنية التصدق به لأنه كسب حرام وخبيث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16996