هل يجوز التوقيع نيابة عن جهة العمل على إجراءات الرهن وفك الرهن للقروض الربوية والإسلامية؟
لا يجوز للموظف أو غيره إعانة أحد على أخذ القروض الربوية أو تسهيل إجراءاتها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما القروض الإسلامية المجازة من أهل العلم فلا حرج في العمل فيما يتعلق بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166862