هل يأثم الزوج الذي جامع زوجته معتقدًا أن الدم الذي ينزل منها هو بسبب غشاء يغطي البويضة لا دم الحيض، علمًا بأن العلاج سيستمر لثلاثة أشهر؟
يحرم على الرجل مجامعة امرأته وهي حائض، أما دم الاستحاضة فلا يمنع الجماع.
وإذا جامعت زوجتك ظانًّا طهارتها من الحيض، فلا إثم عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
والتصدق بدينار أو نصف دينار أحوط وأبرأ للذمة، ومقدار الدينار أربع جرامات وربع جرام من الذهب تقريبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50153