هل على المرأة شيء إذا جامعها زوجها وكانت ترى كدرة وإفرازات بنية، ولكنها لم تكن متأكدة من كونها حيضًا، ثم نزل دم الحيض بعد الجماع؟
المفتى به عندنا في الصفرة والكدرة أنهما حيض إذا كانتا في مدة العادة، أو متصلة بالدم، بشرط أن تستمر يوماً وليلة. إذا استمرت أقل، فلا تعتبر حيضاً. الجماع الحاصل أثناء الحيض محرم، وإن كان عن جهل فنرجو ألا يكون فيه إثم، ولا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، لكن تسن. ويرى الحنابلة وجوب الكفارة، وهي التصدق بنصف دينار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120290