العودة إلى البحث

هل يلحق إثم الزوجين إذا ظنت الزوجة أنها طهرت فصلّت وواقعها زوجها، ثم ظنت رؤية الدم فلم تصل الفجر، ثم اغتسلت وصلّت الظهر، وهل تجب كفارة في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت علاماته، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها، فليس عليهما إثم بذلك؛ لأن المحرَّم هو جماعها حال الحيض. فإذا عاودها دم الحيض، أصبحت حائضاً وحرمت عليها الصلاة، ويحرم على زوجها مجامعتها. فدم الحيض متى نزل ثبت حكمه، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة حتى ترى القصة البيضاء أو الجفاف التام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي