ما حكم استخراج شهادة خبرة مزورة مقابل مبلغ من المال للعمل بها، وكيف تكون التوبة من ذلك؟
ما قمت به زور لا يجوز؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور -أو قال: شهادة الزور-"، فعليك التوبة والاستغفار، فإن كنت قادرًا على تدريس المادة، فلا يلزمك شيء أكثر من ذلك، وإن كنت غير قادر، فأطلع جهة العمل على حقيقة الأمر، فإن أقرتك فابقَ، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38075