ما هي حصة كل وارث من تركة شخص توفي وخلَّف أمًّا، وزوجة، وأختًا من الأب، وأختًا من الأم، وأبناء عم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، ويتم ذلك من خلال الرابط المذكور. أبناء العم إن كانوا أبناء عم شقيق، أو أبناء عم من الأب فهم من الورثة، أما إن كانوا أبناء عم من الأم فليسوا من الورثة. إذا لم يترك الميت إلا أمه وزوجته وأخته من الأب وأخته من الأم وأبناء عمه الشقيق أو أبناء عمه من الأب، فإن للأم السدس، وللزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، وللأخت من الأم السدس، ولا شيء لأبناء العم؛ لأنهم عصبة لا يبقى لهم شيء، والمسألة عائلة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. تقسم التركة على ثلاثة عشر سهماً: للأم سهمان، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب ستة أسهم، وللأخت من الأم سهمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182871
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182871
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي