العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة رجل مات وله زوجة، وثلاث بنات، وأم، وإخوة غير أشقاء من الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصرهم. ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمّه، وزوجته، وبناته الثلاث، وإخوته من الأم، ففروضهم كالتالي:

للأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة. للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث. للبنات الثلاث الثلثان فرضًا. لا شيء للإخوة من الأم لأنهم لا يرثون مع وجود البنات (يحجبون حجب حرمان).

المسألة فيها رد على الأم والبنات، فتصح من مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر سهمًا، وللأم واحد وعشرون سهمًا فرضًا وردًّا، ولبناته الثلاث أربعة وثمانون سهمًا فرضًا وردًّا (لكل واحدة ثمانية وعشرون).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177508
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي