كيف تقسم تركة رجل مات وله زوجة، وثلاث بنات، وأم، وإخوة غير أشقاء من الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصرهم. ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمّه، وزوجته، وبناته الثلاث، وإخوته من الأم، ففروضهم كالتالي:
للأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة. للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث. للبنات الثلاث الثلثان فرضًا. لا شيء للإخوة من الأم لأنهم لا يرثون مع وجود البنات (يحجبون حجب حرمان).
المسألة فيها رد على الأم والبنات، فتصح من مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر سهمًا، وللأم واحد وعشرون سهمًا فرضًا وردًّا، ولبناته الثلاث أربعة وثمانون سهمًا فرضًا وردًّا (لكل واحدة ثمانية وعشرون).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177508