ما كيفية توزيع تركة رجل توفي وترك زوجة وأمًّا وأربعة أبناء وبنتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان قسمة إلا بعد حصر الورثة. ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وابنتيه، وأبناءه الأربعة، فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على 240 سهماً: للأم 40 سهماً، وللزوجة 30 سهماً، ولكل ابن 34 سهماً، ولكل بنت 17 سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188776
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188776
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي