هل يجوز تعويض الخسارة المادية من شركة التأمين بادعاء سرقة سيارة تالفة، مع العلم أن ثمن السيارة قرض من مسلم؟
من اشترى شيئاً فاسداً فله إرجاع السلعة واسترداد الثمن أو أخذ الفارق. التأمين التجاري محرم، ومن أجبر عليه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه من أقساط. لا يجوز الكذب وادعاء سرقة السيارة لأخذ ما ليس حقاً، والمسلم لا يغش ولا يسرق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72423