كيف يقسم الميراث على: (2) أخ شقيق، و(4) بنت، و(1) زوجة، و(2) أخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وأربع بنات وشقيقين وشقيقتين، فللزوجة الثمن (18/144) لوجود الفرع الوارث، وللبنات الأربع الثلثان (96/144) لكل واحدة 24 سهماً، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيباً مثل حظ الأنثيين (10 أسهم للأخ و 5 أسهم للأخت)، وتُقسم على 144 سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135138
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135138
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي