العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على: (2) أخ شقيق، و(4) بنت، و(1) زوجة، و(2) أخت شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجته وأربع بنات وشقيقين وشقيقتين، فللزوجة الثمن (18/144) لوجود الفرع الوارث، وللبنات الأربع الثلثان (96/144) لكل واحدة 24 سهماً، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيباً مثل حظ الأنثيين (10 أسهم للأخ و 5 أسهم للأخت)، وتُقسم على 144 سهماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135138
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي