العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل كان يطلق زوجته شفويًا بالثلاث وهو فاقد الوعي، ثم تاب وأصبح نادمًا ومصليًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بسبب تناول ما يحرم، على قولين: القول الأول: يقع طلاقه، لأن عقله زال بمعصية، فيقع عقوبة وزجراً له. القول الثاني: لا يقع طلاقه، وهو الراجح، واستقر عليه قول الإمام أحمد، لأدلة منها: 1. قوله تعالى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، مما يدل على أن قول السكران غير معتبر. 2. عدم قبول إقرار السكران بالزنا، فكذلك لا يقع طلاقه. 3. قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق" و "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز". 4. السكران مفقود الإرادة أشبه بالمكره. 5. زائل العقل أشبه المجنون والنائم. 6. العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف لمن لا يفهمه.

وقد رجح هذا القول جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأفتى به الشيخان ابن باز وابن عثيمين.

أما أفعاله كالزنا والقتل والسرقة فيؤاخذ بها بالإجماع، أما أقواله كطلاق أو عتق أو بيع فلا يؤاخذ بها إذا ثبت زوال عقله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12040
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي