هل يعتبر قول السكران لزوجته "أنت حارمة عليّ" طلاقاً؟
اختلف أهل العلم في حكم تحريم الزوجة، فبعضهم يرى أنه ظهار، وبعضهم يرى أنه طلاق، وبعضهم يرى أنه يمين. والفتوى المعتمدة عندنا تفرق بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين. فإن تلفظ الزوج بالتحريم حال وعيه وإدراكه، فيلزمه ما قصده من طلاق أو ظهار أو يمين، أما إذا تلفظ به حال سكر شديد أفقده الإدراك، فلا يلزمه شيء. والواجب نصح من يتعاطى المسكرات وتخويفه عاقبة ذلك وحثه على التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134082