هل يجوز شرعًا للأخ الاحتفاظ بالعصمة (عقد الزواج) لزوجته التي تخرج من بيت الزوجية دون إذنه، وتسافر وتتعرف على رجال، وتطلب الطلاق في المسجد وليس طلاقًا قانونيًا؟
إذا صح ما ذكر عن المرأة، فهي عاصية لربها، مفرطة في حق زوجها بنشوزها وعلاقتها العاطفية برجل أجنبي، وما ترتب عليه من صور فاضحة. أهلها الذين يشجعونها على ذلك ويسعون في إفسادها على زوجها ديوثون.
ينبغي لزوجها تسليط العقلاء لمناصحة أهلها والمرأة نفسها علّها تتوب، وإلا فليسارع إلى طلاقها، فلا خير له في إبقائها في عصمته، فهي تدنس فراشه وتلحق به ولدًا ليس منه. قال ابن قدامة: مندوب إليه عند تفريط المرأة في حقوق الله أو كونها غير عفيفة، وقد يأثم بتركها في عصمته.
إذا وقع الطلاق سقطت عنها بسبب فسقها، وتنتقل الحضانة لمن يليها.
وننبّه إلى خطر في بلاد وما يتعرض له المسلم من فتن هناك، وتجب الهجرة لمن يخشى على نفسه الفتنة.
المعوَّل عليه هو الطلاق أو الشرعي، وتسجيل ذلك في المدني للتوثيق وحفظ الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145017
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي