كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة المذكورين، مع الأخذ في الاعتبار أن أحد الأعمام مفقود منذ 20 عاماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا الزوج والابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، والباقي لابنها تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج سهم واحد، وللابن ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150684
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150684
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي