ما حكم شراء أرض بالتقسيط من مصرف إسلامي يقوم بشرائها ثم بيعها لي، مع طلب صاحب الأرض عربونًا دون عقد بيع، على أن يكون العربون من أجرة السعي عند موافقة المصرف؟
من الضوابط الشرعية في المرابحة ألا يكون هناك ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي للسلعة، ويجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بينهما إلغاءً حقيقيًا لا صوريًا. فلا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة (البنك). فانتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء، حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي.
لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة لعميل دفع عربونًا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما وتوثيق ذلك ثم تجري عملية التمويل. ولا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ بين الواعد بالشراء والبائع.
وعليه، ليس للعميل أن يتفق مع بائع الأرض محل المرابحة على أن يعطيه عربونًا أو سعياً، وليقتصر دوره على اختيار الأرض التي يريد من البنك شراءها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151155