هل يجوز إعطاء القريب المحتاج للمال، الذي لا يستطيع سداد دينه، من أموال الزكاة لتسديد جزء من مبلغ مطلوب منه لاستلام منزل كان قد سجل فيه بجمعية سكنية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع الزكاة لشخص راتبه يكفيه لحاجاته الأساسية ويملك بيتاً، لأنه ليس فقيراً أو مسكيناً. يجوز دفع الزكاة له إذا كان غارماً بدين واجب أو مباح ولا يملك ما يسدد به دينه، مستندين إلى تعريف الغارمين بأنهم "الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من المال، أو أكثر، وهم ممن قد ادان في واجب، أو مباح، فإن كان كذلك، جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم، أو بعضها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151267
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151267
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي