هل يجوز ويُجزئ خصم مبلغ الزكاة من إيجار منزل مُؤجّر لعائلة فقيرة لا تجد قوت يومها، وذلك بأن يُطالَبوا بالمبلغ المتبقي بعد خصم الزكاة؟
يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". والواجب هو تسليم أموال الزكاة إليهم مباشرة أو بواسطة. ولا يجوز احتساب إسقاط الدين عن أسرة من الزكاة، لأنه ليس تسليماً حقيقياً للمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69319