العودة إلى البحث

هل يجوز للمؤجر إخراج زكاة ماله بمنفعة سكنى مجانية للمستأجر الفقير، بنية خصم قيمة هذه المنفعة من مبلغ الزكاة الواجبة عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المستأجر لا يملك أجرة مسكن، فهو فقير يجوز دفع الزكاة إليه نقدًا، ولا حرج في أن يدفع للمالك هذا المال نفسه كأجرة. أما إخراج الزكاة منفعة كإسكان فقير في دار بنية الزكاة فلا يجوز عند المذاهب الأربعة؛ لأن المنفعة ليست مالًا متقومًا لتمليك العين، وذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، بينما أجازها الحنفية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة للمصلحة، لكن لا يظهر جواز إخراج المنفعة؛ لأن الزكاة إيتاء، وهذا يتحقق بإخراج النقود والأعيان دون المنافع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي