هل يجوز اعتبار الرأي القائل بجواز إخراج الزكاة من منفعة العقار، أو منفعة الخدمة المباحة، رأيًا غير شاذ، يصح عرضه على المستفتي؟
القول بجواز دفع الزكاة منفعة ضعيف جداً ولا يستند إلى حجة قوية من الكتاب أو السنة، ولا عن العلماء المعتبرين أو أصحاب المذاهب. المنافع يتداولها الناس وتجري عليها العقود ولم يقل أحد بجواز دفع الزكاة منفعة. الحنفية نصوا على عدم جواز إخراج المنفعة عن الزكاة، لأن الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة، والمنفعة ليست كذلك. الجمهور يمنعون القيمة أصلاً، فمنع المنفعة أولى عندهم. الزكاة تجب في جنس المال، ويجوز إخراج قيمتها عند الحنفية، بشرط أن يختارها الفقير. ما عدا ذلك من صور الإخراج التي لم ينص عليها الفقهاء غير جائزة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168524