العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمؤجر إخراج زكاة ماله بمنفعة سكنى مجانية للمستأجر الفقير، بنية خصم قيمة هذه المنفعة من مبلغ الزكاة الواجبة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المستأجر لا يملك أجرة مسكن، فهو فقير يجوز دفع إليه نقدًا، ولا حرج في أن يدفع للمالك هذا المال نفسه كأجرة. أما إخراج الزكاة منفعة كإسكان فقير في دار بنية الزكاة فلا يجوز عند المذاهب الأربعة؛ لأن المنفعة ليست مالًا متقومًا لتمليك العين، وذهب إلى عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، بينما أجازها الحنفية. وذهب شيخ ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة للمصلحة، لكن لا يظهر جواز إخراج المنفعة؛ لأن الزكاة إيتاء، وهذا يتحقق بإخراج النقود والأعيان دون المنافع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12673
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي