هل يصح إرجاع الزوج لزوجته بالجماع بعد طلاقها منه في المحكمة ثلاث مرات، مع وجود شرط في صك الطلاق بعدم مراجعتها إلا في مركز الإفتاء؟
المفتى به أن قول الزوج: "طالق طالق طالق" يوقع طلقة واحدة إن لم يقصد التكرار، وثلاث طلقات إن قصدها. فإن نوى التوكيد قُبل منه، وإن قصد الإيقاع وتكرار الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا فواحدة. إذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث، يحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والرجعة بالجماع صحيحة. الظاهر أن المحكمة حكمت بطلقة واحدة، وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية أو لأهل العلم الموثوق بهم في بلدكم لمعرفة سبب منع الزوج من المراجعة إلا في مركز الإفتاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147387