العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في وصل الأمانة المودع لدى الوسيط، إذا ثبت تعدي الزوجة على زوجها بالسب أو القذف، علماً بأن كلاً منهما كتب وصل أمانة للآخر بالمبلغ ذاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم الزوجين دفع مبلغ مالي للآخر عند الإساءة، وليس مشروعًا من الأصل لأن تقدير العقوبة ليس للبشر، والتعزير بالمال للحاكم. كتابة وصل أمانة بذلك كذب، ويجب التخلص من هذه الأوصال. ينبغي للزوجين الإحسان لبعضهما والعشرة بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي