هل المادة البنية التي تُلاحظ أحيانًا في منطقة الإليتين والشرج، مع وجود حكة ورطوبة، هي عرق أم مادة نجسة تنقض الوضوء، وما حكمها شرعًا؟
خلاصة الفتوى أن الشيء الذي لم تتأكد من نجاسته أو طهارته، والأغلب فيه النجاسة، لا يجب غسله ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تيقنت ذلك، ولا يعتبر ناقضاً للوضوء ما لم تتيقن أنه خرج من السبيل، مع أن الأحوط والأبرأ للذمة هو غسله خروجًا من الخلاف.
لكن، إذا صاحب اللون ما يرجح كونه غائطاً -كرائحة- حكم بنجاسته ووجب التطهر منه واعتبر ناقضاً للوضوء. وإذا خرج منك بكثرة وشق التحرز منه فهو في حكم السلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113322