هل يفسد الحج إذا احتلم المحرم ولم يغتسل إلا في اليوم العاشر ليلًا، وهل تجب إعادة الصلوات الفائتة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاحتلام لا يُفسد ولا يلزم منه شيء، ويصح للمحتلم فعل سائر مناسك الحج إلا وحده عند العلماء. ويجب والطواف إذا خرج المنيّ. وإذا لم يخرج منيّ فلا غسل عليه، وحجّك صحيح ولا أثر لعدم الغسل على صحته. وكان عليك عند الاحتلام إذا رأيت المنيّ أن تغتسل وتؤدي الصلاة كاملة، أو تتيمم وتصلي إذا كنت عاجزًا عن الغسل، وصلاتك صحيحة ولا عليك. وإذا لم تفعل، فالواجب عليك المبادرة بالغسل وقضاء جميع الصلوات التي فاتتك بعد الاحتلام وقبل الاغتسال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158184
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي