هل المكافآت أو النسب المادية التي يحصل عليها اتحاد الطلاب من وكلاء الأدوات الطبية مقابل تأمين عروض مخفضة للطلاب، تدخل ضمن الهدية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا"؟ وهل إضافة مبلغ معين على سعر الأدوات لتغطية هذه "المكافأة" أو "العمولة" دون أخذها من الوكيل مباشرةً، يعد خرقًا لشرط التقابض في البيوع، وهل تحرم هذه العمولة؟
أعضاء اتحاد الطلاب وكلاء عن الطلاب في توفير الخدمات، ويجب عليهم التصرف بما هو أحظ لموكليهم. لا يجوز لأعضاء الاتحاد أخذ مكافأة من الشركات البائعة بدون علم من وكلوهم. إضافة مبلغ وهمي على الفواتير للاستفادة من الفرق، أو بيع ما تم شراؤه للطلاب بأكثر من سعره الأصلي، كل ذلك لا يجوز لأنه خيانة للأمانة وأخذ من أموال الطلاب بغير حق، ويجوز الاتفاق على أخذ أجرة مقابل الخدمات المقدمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148882