هل يجوز لعميد الكلية أو الجامعة التصرف بمبلغ زائد عن تكاليف صيانة مبانٍ عن طريق توزيعه على أعضاء هيئة التدريس لأداء العمرة، وهل يجوز لأعضاء هيئة التدريس قبول هذا المال أو الاستفادة منه؟
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أو العميد أخذ المال الزائد عن حق المقاول سواء كان نقدًا أو لتكاليف العمرة، ويجب رده إلى خزينة الجهة التابعة للدولة التي صرفته، لقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "رب متخوض في مال الله ومال رسوله، له النار يوم القيامة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82086