هل يجوز المطالبة بتعويض مالي مقابل إلغاء عقد إيجار محل تجاري قبل انتهاء مدته؟
إذا تم عقد الإجارة، فإنه ملزم للطرفين ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر. لذا، يحق للمستأجر المطالبة بمبلغ مالي مقابل التنازل عما تبقى له من مدة العقد. وقد بين الشيخ ابن عثيمين أن هذا جائز إذا كان التنازل عن حق ثابت بمقتضى العقد، مستشهداً بالآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). أما إذا انتهت مدة الإجارة وكان بقاء المستأجر بمقتضى قانون الدولة، فلا يجوز له المطالبة بعوض، بل يجب عليه تسليم العقار لصاحبه، لأن بقاءه حينئذٍ ظلم محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17903