العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة طالقًا بعد مزاحها المتكرر بطلب الطلاق، وغضب الزوج وحلفه بالطلاق بقوله: "والله العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك، أو: أنتِ طالق"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق باللعب يقع عند الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ". أخطأت الزوجة بطلب الطلاق مزاحًا؛ فلا يحل للمرأة سؤال الطلاق إلا لعذر، وأخطأ الزوج بالتسرع في التلفظ بالطلاق. إذا قال الزوج: "والله العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك"، ولم تكرر الزوجة طلبها، فلا يلزمه شيء. أما إذا قال: "والله العظيم إن كررتِ ذلك أنتِ طالق"، ولم تكرر طلبها، فالطلاق لا يقع لأنه معلق على شرط. بعض العلماء يرى أن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين. الأصل صحة النكاح حتى يثبت زواله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي