هل يجوز بيع التقسيط مع الاتفاق على ثمن السلعة وقيمة القسط دون ذكر عدد الأقساط، ومع عدم تحديد قيمة ثابتة ومواعيد محددة للأقساط للمهن الحرة، والرضا بالتعثر في قيمة أو موعد السداد؟
البيع بالتقسيط جائز بشرط تحديد أجل معلوم لتسليم الثمن. الصور الأولى المذكورة جائزة لأن الأجل فيها معلوم، أما الصورة الثانية التي يسدد فيها المشتري الثمن بحسب ما تيسر له فغير جائزة لعدم تحديد الأجل. وإذا تم تحديد مواعيد معلومة للسداد وتأخر المشتري عن دفع قسط أو جزء منه، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131403