هل يقع الطلاق بالحنث باليمين الذي حلفه الزوج بعدم مشاهدة الأفلام الإباحية، وهل تتعدد الطلقات بتكرار المشاهدة، وهل تجب الكفارة وإخبار الزوجة؟
لم تبين صيغة اليمين، فإن حلفت بالله أو بالمصحف ولم تحلف بالطلاق، فعليك كفارة يمين واحدة (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام)، ولا تتكرر الكفارة بتكرر الحنث ما لم تكن بصيغة تقتضي التكرار.
وإن حلفت بطلاق زوجتك، فالمفتى به عندنا وقوع طلقة واحدة بالحنث، ما لم تكن بصيغة تقتضي التكرار، ولا يلزمك إخبار زوجتك بما وقعت فيه. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه لا يقع الطلاق ما دمت لم تنو الطلاق بهذه اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.
والواجب المبادرة بالتوبة من مشاهدة المحرمات والستر على النفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182516