هل يجوز الزواج من أخت زوجة أخي، مع ادعاء الأم إرضاعها لزوجة أخي وعدم وجود شهود على ذلك، ومع العلم بكذب الأم المتكرر؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع؛ لحديث عقبة بن الحارث: "جاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها". فينبغي تذكير الأم بخطورة هذه الشهادة وما يترتب عليها، فإن أصرت فلا يحل الزواج، وإن تراجعت حلَّ. وإن كانت الأم تكره الزواج من تلك الفتاة فينبغي تركها، فليس من البر أن يتزوج الابن فتاة لا ترغب الأم بوجودها معه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34311